المتعارضة في خصوص التسري والتزويج.
ومنها: حمل خبر الجواز على التقية مع أن خبر العتق معمول به من دون حمله على التقية.
منها: أن المنع راجع إلى شرط عدم السلطنة على التسري ونحوه، لا شرط ترك الفعل، وهو خلاف الظاهر نصا وفتوى.
منها: أن المنع راجع إلى شرط الطلاق على تقدير وقوع أحد الأمور المزبورة، لا شرط ترك الأمور المذكورة، وهذا الحمل وإن لم يكن بعيدا عن ظاهر السؤال المتضمن لتعليق الطلاق على فعل تلك الأمور إلا أن قوله (عليه السلام) في الجواب (شرط الله قبل شرطكم) بملاحظة الاستدلال بالآيات ظاهر في أن شرط الله تعالى تلك الأحكام المتعلقة بالتزويج والتسري والهجر، فبقرينة المقابلة يكون الشرط المقابل شرط ترك تلك الأمور الذي هو في الحقيقة تحريم من الشارط لما أحله الله تعالى، مع أن الظاهر من حال الشارط تعلق الغرض بترك تلك الأمور، والالتزام بالطلاق بمنزلة الجزاء على ترك الوفاء، لا أن الغرض انشاء الطلاق المعلق، فإنه أجنبي عن مقصد الزوجين.
والانصاف: أن رواية منصور أظهر في الجواز والنفوذ وفي تعلق الالتزام بترك التزويج، إلا أن المشهور بل ادعى الاتفاق عليه بطلان الشرط المزبور، نعم خبر العتق ظاهر في تعلق الشرط بدفع مائة دينار إذا تزوج على ابنة المولى لقوله (عليه السلام) (بعد التزويج عليه شرطه) فيعلم منه أن المشروط هو دفع المائة بعد التزويج، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (فإن ما دل على أنه لا يملك ولد حر... الخ) (1).
الرقية والحرية وإن كانتا لبا بمعنى الملكية، وزوالها رفعا أو دفعا، ومثل الملكية وزوالها من الاعتبارات القابلة للتسبب إليهما، إلا أن زوال الملكية لا يتوقف على قابلية المحل، ولذا لا اشكال في حرية الرق بالعتق الانشائي فكذا بالشرط، وأما الملكية فهي وإن كانت اعتبارية إلا أن قبول المورد لهذا الاعتبار شرط، فمجرد صحة