مستشهدا بقوله تعالى * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * (1) كذلك المخالفة وصف للالتزام.
ثانيها: دلالة الأخبار المقتضية لعدم نفوذ شرط عدم التسري وعدم التزويج ثانيا (2) أن الملتزم به من المباحات التي لا تخالف الكتاب، فلا محالة يكون باعتبار مخالفة الالتزام المحرم لما أحله الله تعالى.
وثالثها: ما في المرسل المروي في الغنية وهو (الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة) (3) بل جعله المصنف (قدس سره) أصرح من الكل، ولعله باعتبار الجواز المساوق للنفوذ والمضي، وهو صفة الالتزام لا صفة الملتزم به، وكذا باعتبار قوله (بين المسلمين) فإن الشرط بمعنى الالتزام هو الواقع بينهم، لمكان التزام أحد الطرفين للآخر دون الملتزم به الذي هو فعل الملتزم خاصة، نعم لا بد من ارجاع الضمير في قوله (ما لم يمنع منه) إلى الملتزم به، فإنه هو الذي يمنع منه الكتاب أو السنة، فتدبر.
ومنها: أن الشرط النافذ حيث إنه من شأنه احداث ما لم يكن فلا بد من بيان كيفية الحكم الذي يخالفه الشرط تارة فلا ينفذ ولا يخالفه أخرى فينفذ، والكلام تارة في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الاثبات فنقول:
أما مقام الثبوت فمختصر القول فيه: أن الأحكام الطلبية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة كلها منبعثة عن مصلحة لزومية أو غير لزومية وعن مفسدة لزومية أو غير لزومية، وأما الإباحة فناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، لخلوها عن المصلحة مطلقا وعن المفسدة مطلقا، وحيث إن المصالح والمفاسد مقتضيات فيمكن طرو عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة على خلاف تلك المقتضيات.
فحينئذ إن كانت المصلحة الواقعية أو المفسدة من القوة بحيث لا يزاحمها مصلحة العنوان الطارئ أو مفسدته فلا محالة يكون الموضوع ملحوظا بنحو الماهية