بل يتعلق بوجوده في وعائه، فيبنى على وجوده في ظرفه لا على وجوده الخاص بالفعل، وتوصيف الأشياء بالأوصاف الاستقبالية مما لا يكاد ينكر.
نعم يمكن أن يقال: إن الوصف مطلقا غير قابل للالتزام كما مر مرارا، لأن الشرط ليس سببا لحصوله كشرط النتيجة، ولا تعهدا بتحصيله كما في شرط الفعل، ووجوده وعدمه تابعان لوجود علته وعدمها، فلا بد من ارجاع الاشتراط إلى التوصيف، وحيث إن الغرر لا يرتفع به فلا بد من جعل التوصيف اخبارا بوجوده بالدلالة الالتزامية، ويصدق اخبار البائع حينئذ كما في الاخبار بالكيل الوزن.
وحينئذ يتجه الفرق بين الوصف الحالي والاستقبالي، فإن البائع عادة له الاطلاع على عين ماله بما له من الوصف الحالي، وليس له عادة الاطلاع على ما له من الشأن فيما بعد، فتوصيفه بالوصف الحالي ملزوم عادة للاخبار به، دون توصيفه بالوصف الاستقبالي، إلا أنه غير مراد للمصنف (قدس سره)، لتصريحه بصحة التوصيف بالوصف الحالي ولو لم يعلما به.
ومنها: أنه لا اشكال عند المشهور في اشتراط عقد أو ايقاع في ضمن المعاملة، وإنما الاشكال عندهم فيما إذا امتنع طرف العقد المشروط عن القبول من حيث الخيار وعدمه، وتوضيح القول فيه: أن المشروط تارة هو العقد المركب من الايجاب والقبول، وأخرى هو الايجاب فقط، وثالثة بذل نفسه للبيع مثلا، ورابعة هو ايجاد الملكية، وهو البيع بالحمل الشائع.
وما هو مصب الكلام المسلم بين الاعلام هو الرابع، وهو البيع بالحمل الشائع، لأن الايجاب فقط لا أثر له حتى يشترط، وليس ببيع، وكذا بذل نفسه للبيع لا دخل له باشتراط البيع، والعقد المركب من الايجاب والقبول بيع واشتراء انشائي لا بالحمل الشائع، فعدم كونه مقدورا للمشروط عليه لتركبه من فعله وفعل غيره لا يضر بالقدرة على ما هو بيع بالحمل الشائع، وأن البيع بالحمل الشائع هو التمليك الحقيقي الذي هو قائم بالبائع، لا التمليك والتملك بالحمل الشائع القائم أحدهما بالبائع والآخر بالمشتري، واشتراط تحققه بايجابه منه وقبول من المشتري لا يجعله متقوما