سلطانه وقدرته، فالالتزام الجدي بها التزام بأمر غير مقدور للملتزم، بل هي أشكل من المجعولات التكوينية للواجب تعالى، لما مر (1) من امكان اعداد المقدمات التي تلازم إفاضة الوجود منه تعالى، وبالجملة فمثل شرط الحكم الشرعي شرط أمر غير مقدور، سواء كان استثناء الشرط المخالف للكتاب أم لم يكن.
وإن كان من الاعتبارات الوضعية الشرعية كاعتبار الملكية والزوجية واعتبار استحقاق القريب للإرث واستحقاق المعتق لولاء الإرث وأشباهها فهذه الاعتبارات على قسمين، قسم منها تسبيبي يمكن التسبب بسبب من الأسباب إلى حصولها، كالتسبب إلى الملكية والزوجية وحق الخيار ثبوتا وسقوطا، وقسم منها غير تسبيبي، بل اعتبار ابتدائي من الشارع لما فيه من المصلحة، كجعل القريب وارثا، وجعل الولاء للمعتق، فهذا يشبه الأحكام التكليفية فهي حيث لم تكن تسبيبية فاشتراطها أيضا شرط أمر غير مقدور، فهو أجنبي أيضا عن اعتبار الموافقة للكتاب والسنة، بمعنى أنه لا يدور عدم نفوذه مدار اعتبار موافقة الكتاب في الشرط.
والقسم الآخر الذي هو تسبيبي ربما يكون له سبب خاص كالطلاق المتوقف على صفة خاصة، فاشتراطه بطور شرط النتيجة من باب ايجاد الشئ بغير سببه الخاص وهو أيضا محال، ولا يدور مدار الموافقة وعدم المخالفة للكتاب، وربما لا يكون له سبب خاص، والشرط بدليله أحد الأسباب من دون محذور.
وإن كان المتعلق من الأعمال فعلا أو تركا فهو محل الكلام من حيث المخالفة للكتاب وعدمها، وهو مورد أعمال تلك الكلية وتزاحم المصلحة والمفسدة تارة وعدمه أخرى فنقول: لا ريب في أن عنوان الشرط كعنوان البيع والإجارة وأشباههما ليس من العناوين الحسنة عقلا، ولا من العناوين ذوات المصالح، لوضوح أن ما فيه بنفسه مصلحة فلا بد من وجوبه إذا كانت المصلحة لزومية، واستحبابه إذا كانت غير لزومية، ولا شبهة لأحد في أن البيع والشرط وأشباههما غير واجبة ولا مستحبة، بل مباحة، وإنما يعرضها الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة بعروض عنوان