وإذا عدنا إلى التقية نجدها مفردة واحدة من مفردات ذلك التشريع العظيم كما مر في أدلة تشريعها. وعليه فالحديث عن أهميتها وفوائدها هو الحديث عن فوائد وعوائد التشريع الإسلامي - قرآنا وسنة - ولكن في حيز صغير منه اسمه:
التقية.
ومن الواضح أن المقصود بالتقية هنا هي التي تكون في موردها الصحيح والموصوفة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام - كما سيأتي - بأنها من شيمة الأفاضل، وليس كل تقية حتى التي لم يدخلها الشارع المقدس في مفهوم الحكم الثانوي الاضطراري (1)، فتلك تقية مرفوضة، إذ لا أهمية لها ولا فائدة بنظر الشارع، زيادة على ما فيها من ضرر بكلا قسميه:
الأخروي، باعتبار ارتكاب ما لم يرخص الشارع بارتكابه حتى في صورة الاضطرار.
والدنيوي، بلحاظ ما يترتب على فعلها من آثار سيئة عاجلة أو آجلة. وإذا عرفت مضار شئ عرفت قيمته، وإذا شخصت فوائد آخر أدركت أهميته.