____________________
الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته...
وعلى هذا الأساس قال أهل الكلام منهم بانعقاد الإمامة ببيعة واحد ورضا أربعة - كما اعترف به الرجل - وقال به القاضي أبو يعلى الحنبلي (1)، وقال التفتازاني " اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك، ولا عدد محدود، بل ينعقد بعقد واحد منهم " (2) وقال القاضي العضد:
" وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع:
إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان... " (3).
وأما قوله: " بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها... " ففيه:
أولا: أنه ظاهر في عدم لزوم النص، ولا أقل من ظهوره بل صراحته في عدم كفاية النص لانعقادها.
وثانيا: أنه لا فرق بين ما نسبه إلى " أهل الكلام "، إذ ليس المراد من " أهل الشوكة " إلا " أهل الحل والعقد " في اصطلاح أهل الكلام، فلا يريد القائل بانعقادها بموافقة واحد مطلق الواحد ولو من سوقة المسلمين الذين لا أثر لبيعة الآلاف منهم... ويوضح ذلك قوله:
" فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم
وعلى هذا الأساس قال أهل الكلام منهم بانعقاد الإمامة ببيعة واحد ورضا أربعة - كما اعترف به الرجل - وقال به القاضي أبو يعلى الحنبلي (1)، وقال التفتازاني " اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك، ولا عدد محدود، بل ينعقد بعقد واحد منهم " (2) وقال القاضي العضد:
" وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع:
إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان... " (3).
وأما قوله: " بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها... " ففيه:
أولا: أنه ظاهر في عدم لزوم النص، ولا أقل من ظهوره بل صراحته في عدم كفاية النص لانعقادها.
وثانيا: أنه لا فرق بين ما نسبه إلى " أهل الكلام "، إذ ليس المراد من " أهل الشوكة " إلا " أهل الحل والعقد " في اصطلاح أهل الكلام، فلا يريد القائل بانعقادها بموافقة واحد مطلق الواحد ولو من سوقة المسلمين الذين لا أثر لبيعة الآلاف منهم... ويوضح ذلك قوله:
" فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم