بزيادة شيء منه فيها على ما كانت عليه بحسب اللغة، أو العرف؟ وبعبارة أخرى:
هل يتوقف على كون معانيها من المخترعات الشرعية بإضافته بعض الأمور إليها زائدا على ما كانت عليه بحسب اللغة أو العرف، - فعلى هذا لا بد من اعتبار استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغوية، أو العرفية لا محالة إن لم يلتزم بوضعه إياها لغير المعاني المذكورة، فإن تصرفه فيها، إما في مقام الوضع، أو في مقام الاستعمال ولو مجازا - أو لا يتوقف على ذلك، بل يكفي كون المعنى مما له فرد صحيح بحكم العرف أو الشارع؟ ظاهر بعض المحققين من المتأخرين () الأول.
والأقوى الثاني، إذ مع قطع النظر عن تصرف الشارع في تلك المعاني يمكن النزاع في أن تلك الألفاظ في اللغة ، أو العرف العام موضوعة لما يترتب عليه الأثر، فعلى القول بوضعها للأول المعبر عنه بالصحيح، يقال: إنها موضوعة لأفعال تفيد الأثر المقصود منها، أعني لهذا المفهوم الكلي، فحينئذ قد يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد ناشئا عن بناء الناس بكونهم ملتزمين بترتيب الأثر المذكور عليه، فيدخل في المفهوم المذكور لذلك، وقد يكون ناشئا من حكم الشارع بترتيب الأثر عليه.
وكيف كان، فلما كان الصحة هنا من الأمور الاعتبارية المنتزعة من حكم حاكم، فمتى ثبت الحكم بلزوم الترتيب من العرف، أو من الشارع بالنسبة إلى فرد فيدخل في المفهوم، وإلا فلا.
وربما يتحد العرف والشرع في الحكم بالترتيب، فيكون الفرد المذكور من أفراد المفهوم المذكور شرعا وعرفا، وقد يختلف فيدخل فيه بملاحظة أحدهما دون الآخر.
وظاهر الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك () جعل النزاع في العقود بقرينة قوله: إن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح.