للصلاة لتحققهما قبل تكبيرة الإحرام.
ويمكن توجيه دخول الثاني: بأن صيرورة ما يصدر من الأفعال فردا من الواجب في بعض الموارد إنما هي بقصد المكلف وباعتباره، فإذا اعتبر إيجاده في ضمن هذا المجموع، فيكون هذا جزءا منه، وإذا لم يعتبر فيخرج، كما وجهنا بعض الأفعال التي يكون أفراده من قبيل الأقل والأكثر.
وأما توجيه دخول الثالث: فيمكن بذلك أيضا على إشكال قد مر، وهو عدم الفرق بينه وبين الأذان والإقامة فتأمل. تم الكلام بعون الملك العلام في تحقيق الحال في ألفاظ العبادات، وفقنا الله للمواظبة على صحيحتها، ورفعنا بها إلى أعلى ما هو عنده من الدرجات، وغفر ما علينا من الخطيئات والسيئات، بجاه محمد وآله الطاهرين، خير السادات، وصلى عليهم أفضل الصلوات وحياهم بأكمل التحيات، ولعن أعداءهم من الجن والإنس، من الأولين والآخرين إلى يوم الميقات، وقد وقع الفراغ منها في يوم الأحد ثاني عشر من شهر الصفر من سنة 1281.