ومع الإغماض عن ذلك وتسليم انعقادهما حينئذ، يلزم عدم حصول الحنث بفعلها حينئذ، إذ المفروض تعلقهما بالصحيحة وهي حينئذ غير مقدورة، وليس ما يصدر منه حينئذ إلا الفاسد، وهو لم يكن متعلقا لهما، فلا يحصل الحنث بفعله.
هذا بخلاف ما لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم، فإنه يجامع مع الفاسدة، فلا يلزم شيء من المحذورين.
والجواب عنه أولا: بالنقض بما أشرنا إليه سابقا من انصراف تلك الألفاظ إلى الصحيحة على القول بكونها أسامي للأعم، ولا ريب أن المحذورين المذكورين إنما يلزمان على كون المراد هي الصحيحة فما يقولون في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر، وإن انحرفوا عن النصف ولم يلتزموا بالانصراف فالنقض وارد عليهم، فيما إذا قال الناذر أو الحالف لله علي أن لا أصلي الصلاة الواجبة أو المندوبة في المكان الفلاني، إذ لا ريب في ظهور هذا التركيب في الصحيحة وهم ملتزمون به فما قالوا في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر.
وثانيا بالحل من وجوه:
الأول: منع جواز مثل هذا النذر واليمين، ومنع الاتفاق على انعقادهما كيف، وقد وقع الخلاف فيهما في المقام.
وكيف كان، فانعقادهما مشكل غاية الإشكال، إذ لا بد أن يكون متعلقهما راجحا، ولا يمكن رجحان ترك العبادات.
وما يقال: من كراهة بعض العبادات فمعناه أقلية الثواب لا عدم الرجحان.
وتوهم رجحان الترك بعد النذر واليمين، حيث أنهما يقتضيان وجوبه فيكون راجحا.
مدفوع: بأنه حاصل بعدهما وهو غير كاف في صحتهما، إذ لا بد من ثبوته قبلهما، مع أنه على تسليمه بأن يقال بكفاية الرجحان الحاصل بهما مستلزم للدور كما لا يخفى.