(وهو المفهوم البسيط)، هو البسيط من هذه الحيثية، فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة، لكن مع ملاحظة المضي والحال والاستقبال، بالنسبة إلى حال النطق، بقرينة قوله: (وهو المتلبس)، إذ لا ريب أن مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق، فيكون حاصل مراده: أنه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج وعدم أخذ شيء من الأزمنة عن مفهومه، ولا يبعد ذلك.
لكن يرد عليه، منع الدليل المذكور صغرى، وكبرى، كما مر.
ثم إنه قد يقال، أو قيل: بأن مقتضى القاعدة المذكورة - أعني الغلبة - وضع المشتق لخصوص حال النطق، لغلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران.
وفيه: أيضا ما مر صغرى، وكبرى.
هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن، وأما الأصول التعبدية، فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين، وإن أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار.
الثاني: تبادر الأعم.
الثالث: عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ، وقد سبق ما يغني عن الجواب عنهما.
الرابع: أنه لو كانت في الحال خاصة، لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازا، ومن المعلوم خلافه بالإجماع، وضرورة العرف.
وفيه: أن الإيمان هو التصديق بالجنان، وهو لا يزول بالنوم ونحوه، لبقائه في الخزانة قطعا، غاية الأمر عدم الالتفات إليه، وهذا واضح.
وقد أجيب عنه ببعض الوجوه أيضا لا طائل في ذكره.
الخامس: أنه لو لم يكن موضوعا للأعم، لما صح الاستدلال بآيتي السرقة والزنا على وجوب الحد على الزاني والسارق وإن انقضى عنهما المبدأ، والملازمة