الضعف والسقوط.
أما أولا: فلمنع كونها مفيدة للظن الذي هو مناط اعتبارها، ولو نوعا.
وأما ثانيا: فلمنع قيام دليل على اعتبارها على تسليم إفادتها للظن، فإن الدليل عليه ليس إلا بناء العقلاء في ما بينهم، ولا ريب أن القدر المتيقن منه إنما هو في أصالة عدم النقل، ولا يبعد كون أصالة عدم الاشتراك أيضا كذلك، أما غيرهما فلا، بل المظنون تركهم العمل عليها.
هذا إذا أريد بالأصل استصحاب العدم.
وإن كان المراد القاعدة المستفادة من الأمارات، كما يقال، أو قيل: إن مقتضاها كون الوضع للأعم، وهي غلبة الوضع للأعم فيما إذا ثبت الاستعمال في كل من معنيين بينهما جامع قريب، أو بعيد، مع ثبوت الاستعمال في نفس الجامع، أو بدونه أيضا، على اختلاف الآراء، كما اشتهرت في ألسنة متأخري المتأخرين.
ففيه: أولا: منع أصل الغلبة.
وثانيا: منع نهوض دليل على اعتبارها في المقام.
ثم إنه قد حكي عن بعض الأفاضل التمسك بالقاعدة المذكورة على إثبات الوضع للمتلبس، قال: في مقام الاستدلال على ما صار إليه بوجوه:
الأول: إن الأصل فيما إذا أطلق اللفظ على أمرين أو أمور، وكان بينهما جامع قريب قد استعمل فيه وضع اللفظ بإزاء القدر الجامع دفعا للمجاز والاشتراك (إلى أن قال): ومن الواضح، إطلاق المشتق باعتبار الماضي، والحال، والاستقبال، فيجب وضعه للمفهوم العرضي البسيط، انتهى.
مراده بالمفهوم البسيط هو مفهوم المتلبس.
وأنت خبير باشتباه الأمر عليه، لأن مقتضى دليله ثبوت الوضع للأعم من المتلبس في الحال، الشامل له بالنسبة إلى الماضي والاستقبال.
اللهم إلا أن يقال: باشتباه الحاكي، بأن كلام المستدل في مقام الاستدلال على نفي أخذ شيء من الأزمنة في مفهوم المشتق، وأن مراده بقوله: