المبدأ، وهو من برز عنه المبدأ في قطعة من الزمان آخرها حال التلبس به، ونحن لما علمنا من وجداننا، ومن العرف - أيضا - جواز سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب بعد انقضائه عنه نخطئ هذا القائل لعلمنا حينئذ باشتباه الأمر عليه، وإن لم نقدر على إلزامه بما وجدنا، حيث إنه يدعي أني وجدت عدم جواز السلب المذكور.
وكيف كان، فلا يليق أن يتفوه بهذا الإيراد، فإنا لم ندع الاتفاق على صدق هذا السلب، حتى من هذا القائل، حتى يقال ذلك.
وقد يجاب - أيضا - بعد تسليم صدق النفي على الوجه المذكور، بأن قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاص، وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على سبيل الإطلاق العام، وهو غير مناف لصدق الإيجاب كذلك، ضرورة عدم تناقض المطلقين المختلفين في الكيف، وإنما يناقض المطلقة العامة الدائمة المطلقة المخالفة لها في الكيف.
ويدفعه أن المطلقين إنما لا يتناقضان في حكم العقل، لا في حكم العرف، ضرورة وجدان التناقض بين قولك زيد ضارب وزيد ليس بضارب، وهو المحكم في المقام. أقول: المطلقتان العامتان لا تناقض بينهما عقلا، إذا لم تقيد كلتاهما بوقت خاص، بأن يكون كل واحدة منهما مقيدة وموقتة بعين ما وقتت به الأخرى ولم تكن الجهة فيهما أيضا واحدة.
وأما إذا وقتتا بوقت، وكانت الجهة والحيثية فيهما واحدة مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما، كما في قولك: زيد ضارب الآن وليس بضارب الآن، ويكون وجه السلب وجهته هي كون زيد مصداقا للمعنى الحقيقي للضارب، بأن يكون المراد أنه فرد من المعنى الحقيقي للضارب، وليس بفرد منه، فلا ريب في تناقضهما - حينئذ - في نظر العقل، إذ ليس نقيض الشيء إلا رفعه، ولا ريب أن كل واحدة من القضيتين في المثال على الوجه المذكور رافعة للأخرى عقلا.
وقول أهل الميزان: إن نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة لا ينافي ما ذكرنا، فان غرضهم بيان نقيضها بالقضية المتعارفة عندهم، لانحصار النقيض فيها، فإنهم كثيرا ما أعرضوا عن ذكر بعض القضايا في مباحث العكوس والأقيسة، لعدم كون ذلك البعض من القضايا المعروفة المنضبطة في تلك المباحث عندهم.
والحاصل انه لما كان المناقض للمطلقة العامة من القضايا المعروفة المنضبطة عندهم في مبحث التناقض هي الدائمة المطلقة لا غير، فذكروا: إن نقيضها هذه - أي