وكيف كان، فمخالفته على فرض صدقها لا تضرنا في المقام، لشذوذه، فيكفي اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس معه.
مضافا إلى ما سنقيمه من الأدلة المحكمة عليه فانتظر.
وبالجملة فاعتبار التلبس في الجملة في المقام المردد بين خصوص حال إرادة صدق المشتق، وبين الأعم منه، الشامل للماضي بالنسبة إلى هذا الحال متفق عليه بين الأقوام، وإنما اختلفوا في أن المعتبر منه، هل هو حصوله في خصوص حال إرادة صدق المشتق بحيث لا يكفي حصوله قبله، مع انقضائه حينئذ، أو حصوله في الجملة من غير خصوصية للحال المذكور بحيث يكفي حصوله بالنسبة إلى الماضي بالنسبة إليه مع انقضائه، فمن يقول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال يعتبر الأول، ومن يقول بكونه حقيقة في الماضي أيضا يكتفي بالثاني.
وكيف ما كان، فهم بعد اتفاقهم على التلبس بالمبدأ في الجملة، وكون الإطلاق على المستقبل بالنظر إلى حال إرادة الصدق مجازا، كاتفاقهم على كون إطلاقه حقيقة في الحال أي إطلاقه على من تلبس بالمبدأ باعتبار حال إرادة الصدق، اختلفوا في كونه حقيقة في خصوص الحال بمعنى اعتبار تلبس الذات المطلق عليها المشتق بالمبدأ باعتبار حال إرادة الصدق، من دون كفاية حصوله لها قبله، أو في الأعم منه ومن الماضي، بالاشتراك المعنوي، بمعنى كفاية حصوله لها في قطعة من الزمان آخرها حال إرادة صدق المشتق عليها على أقوال:
ثالثها: كونه حقيقة في الماضي أيضا، إن كان المبدأ فيه مما لا يمكن بقاؤه، كالمصادر السيالة الغير القارة، وإلا، فمجاز حكي عن جماعة حكايته، وعن العلامة (قدس سره) في النهاية (1) نسبته إلى قوم، إلا أنه قال علي ما حكي عنه في أثناء احتجاجه إن الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفي بالإجماع، وهو يومئ إلى حدوث هذا القول.
رابعها: إنه حقيقة فيه إن كان الاتصاف أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف في جنب الاتصاف مضمحلا، ولم يكن الذات معرضة عن المبدأ وراغبة عنه، سواء كان المشتق محكوما عليه، أو به، وسواء طرأ القيد الوجودي على المحل أولا، اختاره