وأما التفصيل الثاني، فانطباقه على القول بالإثبات المطلق أوضح، فإن الألفاظ الكثيرة الدوران، التي ذهب المفصل إلى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، هي محل النزاع في المسألة وغيرها خارجة عنها.
وأما التفصيل الثالث، فكذلك أيضا بمعنى أنه راجع إلى القول بالنفي المطلق لأن غير زمان النبي صلى الله عليه وآله خارج عن محل النزاع في مسألتنا هذه، فيكون إنكار الحقيقة الشرعية في زمانه صلى الله عليه وآله أجمعين - نفيا لها مطلقا.
وأما التفصيل الرابع، فهو أيضا راجع إلى القول بالإثبات المطلق، كالأول والثاني، وأما التفصيل الخامس، فحاصله هو التفصيل الرابع طابق النعل بالنعل.
إلى هنا تمت هذه المسألة.