ارتفاعه عن بعض أفاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا.
وعن ثاني (1) الشهيدين أيضا، والغزالي، والأسنوي (2)، اختصاصه بما إذا كان المشتق محكوما به، وأما إذا كان محكوما عليه، فلا كلام في صدقه مع الزوال هذا.
وقد عرفت أن هذا كله خلاف التحقيق، مع أن الاستدلال بعموم آيتي الزنا ()، والسرقة () على عدم اشتراط بقاء المبدأ صريح في عموم النزاع للأخير.
وأما على الثانية فأن الذات المعتبر تلبسها بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة في اسم الزمان نفس الزمان، ومن المعلوم عدم قابليته للبقاء حتى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد الانقضاء، حسب ما هو الشأن في سائر المشتقات فحينئذ، فإن أريد إطلاق الاسم على الزمان الذي وقع فيه الفعل، فهو حقيقة دائما، ولو بعد انقضائه، وإن أريد إطلاقه على الزمان الآخر، فلا شبهة في مغايرته لذلك الزمان، فلا معنى لاحتمال كون الإطلاق على وجه الحقيقة، وهذا ظاهر إلى ما لا مزيد عليه.
وكيف كان، فتعيين محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا، إنما المهم تحقيق الحال في كل من الحالات والأقسام، حسب ما اقتضاه الدليل. وسيأتي التعرض لكل منهما عن قريب إن شاء الله.
الرابع: المراد بالحال في عنوان كلامهم - الآتي في المقام - ما يقابل الماضي والاستقبال، ولا يخفى أنه لمقابلته أمر إضافي، فهو في كلام المطلقين يحتمل وجهين:
أحدهما: حال النطق - أعني زمان التكلم - كما هو الظاهر منه عند الإطلاق، فمفهوم المشتق على القول بكونه حقيقة في خصوص ذلك، هو المتلبس بالمبدأ حال الإطلاق، بمعنى إضافته حينئذ على الوجه الآتي.
ثانيهما: زمان اتصاف الذات بالمبدأ على وجه كان مصححا للاشتقاق، وموجبا لجواز الإطلاق في سائر الصيغ المشتقة منه، كالماضي والمضارع حقيقة أو مجازا