الجديدة إجماعي، كما هو ظاهر جمع منهم صاحب المعالم () (قدس سره)، فيخرج الوجه الأول عن احتمال كونه محلا للنزاع، لكن أحد النقلين عن الباقلاني (1) إنكار أصل الاستعمال، وهو ينافي ثبوت الاتفاق المذكور، فيقع التدافع بين دعوى الاتفاق المذكور، وبين النقل المزبور.
ويمكن التوفيق بينهما بوجوه:
الأول - ما ذكره المير السيد شريف () (قدس سره)، بعد ما التفت إلى التنافي المذكور، من أنه قد يكون الشخص مدعيا للاتفاق إلزاما لمطلبه على خصمه، مع مخالفة ما يدعيه من الاتفاق لاعتقاده، فحينئذ لا منافاة بين نفس دعوى الاتفاق، مع عدم الاعتقاد بثبوته، وبين النقل المذكور.
وفيه ما لا يخفى على ذي مسكة.
الثاني: ما ذكره بعض المحققين في حاشيته على المعالم ()، من أن عدم التفات المدعي للإجماع إلى النقل المذكور، إما لعدم ثبوته عنده، أو لوهنه أو لوضوح فساده، فتأمل.
الثالث: ما ذكره بعض المتأخرين من أن غرض الباقلاني منع استعمال تلك الألفاظ في المعاني المباينة للمعاني اللغوية، لكنه لا يمنع من استعمالها في المعاني الشرعية الجديدة بطريق التقييد، بأن يكون مورد الاستعمال هو المعنى اللغوي مقيدا بالخصوصية التي أضافها الشارع، بأن يكون تقيدها داخلا في مورد الاستعمال، ونفسها خارجة، ولا ريب أن المستعمل فيه حينئذ هو المعاني اللغوية.
نعم لو أخذت هي مركبة مع تلك الخصوصيات، بأن يكون مورد الاستعمال