كذلك، بل يجري في العلماء أيضا، وهو من أفضح الأغلاط، اللهم إلا أن يراد به المبين للشرع من أول الأمر بعد عدم ظهوره رأسا.
وكيف كان، فالحق ما أشرنا إليه من كون الشرع منقولا، ثم الحق صدق الشارع من حيث وضعه الهيئي على الله تعالى، وعلى نبيه صلى الله عليه وآله كليهما حقيقة.
وذلك لأن زنة الفاعل موضوعة للدلالة على الذات المتلبسة بالمبدأ، ولا ريب أن التلبس به يختلف باختلاف موارد المشتقات، ففي بعضها بعنوان الإيجاد والجعل، وفي آخر بعنوان الملكة، وفي ثالث بعدم الإعراض، وفي رابع بعنوان الاستصحاب، وغير ذلك، وما نحن فيه من الرابع، فالشارع هو صاحب الشرع أي الدين وهو أعم، فافهم.
ثم إنه يلزم [من] اختصاص الشارع به سبحانه تعالى، أحد المحذورين في حد الحقيقة الشرعية، إما ارتكاب المجاز بحمله على الأعم، أو التزام خروج الحقائق الشرعية النبوية من المحدود، وكلاهما باطل.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فللإجماع على دخولها فيه، بل الحق ان الحقيقة الشرعية بأسرها من غيره سبحانه تعالى، فإن غاية ما وصل منه تعالى هي استعمالات تلك الألفاظ، ولا ريب أنه لا يتحقق الحقيقة بالاستعمال مرة، أما تعينا، فواضح، لتوقفه على غلبة الاستعمالات بلا قرينة متصلة، وأما تعيينا [فلأن] ما اقترنت به تلك الاستعمالات إنما هي قرينة المراد، وأما القرينة على وضعه تعالى تلك الألفاظ لتلك المعاني، فمما نقطع بعدمها.
وأما على اختصاصه به صلى الله عليه وآله، وإن لم يلزم محذور، حيث إن الاستعمالات القرآنية ليست حقائق شرعية، بل هي مجازات لغوية، وإنها ثبتت في لسان النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام على قول، إلا أن أصل الاختصاص ممنوع جدا، فالأجود ما اخترناه من التعميم، وعليه أيضا لا يرد شيء من المحذورين.
هذا إذا قلنا بأن الشرع عبارة عن الأحكام الواقعية المجعولة من الله سبحانه تعالى، بمعنى أن صيرورتها شرعا لا يتوقف على تبليغها إلى العباد، وإلا فإن بنينا على مدخلية ذلك في اتصافها بكونها شرعا، كما هو الظاهر، حيث إنه منقول عن الطريق