والناقص، وإنما حمل العلماء لها على الأول في الخطابات الشرعية لأجل قرينة عامة.
وثالثها: التزام كونها مشتركة لفظا عرفا، بحيث يبقى وضعها على المعاني المذكورة، لكن لا كسائر المشتركات، بل بنحو ما نختاره في ألفاظ العبادات، من كونها بحيث يكون بعض معانيها أظهر من غيره عند الإطلاق، ومصير العلماء إلى حملها على المعاني المذكورة، لكونها أظهر من القدر المشترك.
ورابعها: التزام كونها مجازات في الزائد والناقص، فيكون مصير العلماء إلى ما ذكر بحسب القاعدة، وهي حمل اللفظ على حقيقته عند الإطلاق والتجرد عن قرينة المجاز.
وخامسها: منع استعمالها في العرف في هذه التسامحات، بل هي مستعملة عندهم أيضا في المعاني المذكورة، لكن إطلاقهم لها فيما إذا زادت أو نقصت بيسير، إنما هو لأجل التصرف في أمر عقلي، وادعاء كون هذا الزائد أو الناقص بيسير هو المعنى الحقيقي، فإطلاقهم لها عليه إنما هو بعد هذا التصرف.
وكيف كان، فطائفة من الاستعمالات الحقيقية بحيث لا يكون مورد الاستعمال فيها هو المعنى الحقيقي حقيقة، مع أنها استعمالات حقيقية بمعنى أن المراد منها مورد الاستعمال بعنوان كونه هو المعنى الحقيقي، وهذا الاستعمال حقيقة قطعا، والاستعمال من باب الحقيقة الادعائية من هذه الطائفة نظير استعمال اللفظ في معنى بعنوان كونه حقيقة مع اعتقاد كونه هو فتبين أنه غيره.
إذا عرفت هذه، فاعلم أن الأظهر هو الوجه الأخير.
أما بطلان الأول: فلأصالة عدم النقل مضافا إلى الدليل على عدمه، وهو عدم صحة سلب تلك الألفاظ عما وضعت له لغة.
وأما بطلان الباقي: فلأصالة عدمها، فإنها بأسرها مخالفة للأصل لا يصار إليه إلا لدليل، ولم يقم دليل على واحد منها.
هذا مضافا إلى الدليل على عدمها، وهو صحة الاستثناء مطردا من تلك الألفاظ، فإنها علامة لكون المستثنى منه موضوعا لعام أفرادي أو أجزائي، ولما لم يكن المقادير من العام الأفرادي، فهي دليل على كون تلك الألفاظ حقيقة في معنى مركب ذي أجزاء يشمل ما يستثنى منه، فإذا قيل عندي رطل إلا مثقالا، فهي دليل على كون الرطل موضوعا لما يتضمن هذا المثقال أيضا، فيتعين بصحة الاستثناء عرفا كون تلك