وهو من الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان، ضرورة أن بعض هذه الألفاظ سيما في ألفاظ المعاملات، من المصطلحات الجديدة الحادثة من الفقهاء المتأخرين عن زمن الأئمة عليهم السلام، وبعضها محل الشك في أن الشارع استعمله ولو مجازا أولا؟ فضلا عن بلوغه حد الحقيقة في لسانه، وبعضها مما يشك في بلوغه في الاستعمال إلى حد يمكن معه النقل بعد إحراز استعمال الشارع له في الجملة، فكيف يمكن دعوى ان جميعها محل النزاع، مع أن ظاهر كلام القائلين بالثبوت هو الثبوت مطلقا ولا يلتزم به أحد، لما عرفت.
وكيف كان، فلا يمكن جعل النزاع فيها كلية، فتعين البعض، لكنه أيضا لا يكاد يتبين أنه أي بعض من أبعاضها، فإنه إما باختصاص خصوصيات ذلك البعض، وهي الألفاظ الخاصة فردا فردا، وإما ببيان تلك الخصوصيات بالعنوان الكلي الحاكي عنها، والأول متعذر أو متعسر غايته، والثاني لا يكاد يمكن لعدم ضابط وجامع لتلك الخصوصيات، بحيث يكون مرآة لها حاكية عنها بأسرها.
وقد تصدى بعض المحققين () في حاشيته على المعالم لبيان الضابط بأنه ما يجمع شروطا ثلاثة:
أحدها: كونه من الألفاظ المتداولة في ألسنة المتشرعة من قديم الزمان أي مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية، نظرا إلى انتفاء التفاوت (1) فيما نحن فيه عن ذلك الزمان إلى الآن.
وثانيها: أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة عند المتشرعة في ذلك الزمان.
وثالثها: غلبة استعمال تلك الألفاظ في لسان الشارع في المعاني الشرعية بحيث يكون استعماله إياها في غيرها نادرا انتهى.
ولقد أجاد النظر في فهم محل النزاع، لكن اشتراطه بكونه جامعا للشرطين الأولين ليس بجيد، لعدم مدخليتهما في محل النزاع.
فالحق أن مدار البحث على الشرط الثالث الذي ذكره، وهو تداول استعمال