عرفت، وإذا كانت حالية، فهو مستند إلى تلك الحال، وكما أنه لا يجوز التأمل في الاعتماد على ظهور اللفظ في المعنى المجازي، وحمله عليه فيما إذا كانت القرينة لفظية، بعد إحراز كونها قرينة، بمعنى كونها أظهر دلالة، فكذلك لا يجوز التوقف في ذلك، فيما إذا كانت القرينة حالية، بعد إحراز كون تلك الحال بحيث توجب ظهور هذا اللفظ في المعنى المجازي عرفا.
أما على الأول: فلما عرفت من أن مرجع الظهور المجازي - حينئذ - مستند إلى أصالة الحقيقة، وقد عرفت اعتبارها.
وأما على الثاني: فلأن ما دل على اعتبار أصالة الحقيقة من بناء العقلاء من أهل اللسان، واستقرار سيرتهم في كل زمان جار فيه أيضا، وثابت بلا كلام، كما يظهر للمتتبع في محاوراتهم، وأما كون بناء العقلاء دليلا، فهو أمر واضح لا يحتاج إلى الاحتجاج عليه ضرورة إمضاء الشارع لبنائهم مطلقا.
ثم إن قرائن المجاز لا تدخل تحت ضابطة، بل تختلف باختلاف المقامات، أما إذا كانت لفظية فواضح، إلا أن يجعل الضابط كون اللفظ بحيث يصرف اللفظ الآخر عن ظاهره، لكن كونه كذلك لا يدخل تحت ضابطة، بل هو يتبع الموارد الجزئية.
وأما إذا كانت حالية، فالأمر فيها أوضح، لعدم دخولها تحت ضابطة أصلا، إلا بالتوجيه المتقدم، من كون الحال مثلا بحيث توجب صرف اللفظ عن ظاهره عرفا مثلا، أو تعينه في المعنى الآخر.
نعم قد يتصور الانضباط في بعض أفرادها، كما في المجاز المشهور، فإن الشهرة حالة للفظ توجب تعيين اللفظ في المعنى المجازي بعد قيام قرينة صارفة له عن حقيقته على المشهور، أو بدونها على قول أبي يونس.
وكيف كان، فهي موجبة لظهور اللفظ في المعنى مطلقا، أو مع قيام قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي في جميع الموارد، بحيث لا يختص كونها موجبة للظهور المذكور مطلقا، أو مشروطا، على اختلاف الرأيين ببعض صورها، دون بعض، وكما في الأمر الواقع عقيب توهم الحظر، فإن وقوعه في هذا المقام حالة توجب ظهوره في الإباحة ورفع الحظر، دون الوجوب.
ثم إن القرينة حالية كانت، أو مقالية، قد تكون مانعة عن مقتضى وضع اللفظ وكونه مرادا منه، وقد تكون معينة لغير مقتضى اللفظ، وهو المعنى الغير الموضوع