له، بعد قيام ما منع اللفظ عن مقتضى وضعه، وقد تكون موصوفة بكلتا الصفتين، فعلى الأول صارفة محضة، وعلى الثاني معينة كذلك، وعلى الثالث موصوفة بكلتيهما، فعلى الأول: فهي موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له إجمالا، وعلى الثاني: موجبة لظهوره فيه تفصيلا، بعد قيام قرينة صارفة له عن الموضوع له، وأما على الثالث: فهي بنفسها موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له تفصيلا فالنسبة بينهما أي الصارفة والمعينة عموم من وجه.
وكيف كان، فكلما ظهر اللفظ في غير المعنى الموضوع له إجمالا أو تفصيلا، ولو بانضمام شيء آخر، فهذا الظهور متبع يجب ترتيب آثاره عليه حسب ما يقتضيه المقام، وبحسب الإجمال والتفصيل، وقد عرفت الدليل على ذلك.
ثم إنه إذا قامت قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي، واتحد المجاز، فلا إشكال حينئذ في حمل اللفظ على ذلك المعنى المجازي، فتلك القرينة الصارفة - حينئذ - معينة أيضا، وإن تعدد، فقالوا: الحمل على أقرب المجازات، ويعنون به الأقرب إلى نظر العرف، بمعنى أنه يحمل اللفظ - حينئذ - على أظهر المجازات عندهم، بعد قيام القرينة الصارفة على عدم إرادة الحقيقة.
ثم سبب ظهور إرادة هذا المعنى المجازي حينئذ من اللفظ، وصيرورته أظهر من بين المجازات مرجعه - على المشهور - إلى أحد الأمور الثلاثة:
الأول: الأقربية من حيث الاستعمال، بمعنى أكثرية استعمال اللفظ في هذا المعنى من استعماله في المجازات الأخرى الثاني: أقربيته من حيث الاعتبار، أي كونه أقرب إلى الحقيقة من حيث الاعتبار العقلي.
وبعبارة أخرى: كونه آكد علاقة للمعنى الحقيقي من بين المجازات، فذلك يوجب أقربيته في نظر العرف حينئذ.
الثالث: ما لا يكون شيئا منهما، وليس نوعا مندرجا تحته جزئيات هذا القسم، وإنما تتميز تلك الجزئيات بنفس النتيجة المذكورة، أعنى ظهور اللفظ في ذلك المعنى المجازي الخاص من بين المجازات.
وبعبارة أخرى: إنه كلما وجد مورد في العرف، فيما إذا تعدد المجازات، بعد قيام القرينة الصارفة، يفهمون من اللفظ أحدها بخصوصه، مع انتفاء الأمرين المذكورين بينه وبين المعنى الحقيقي، فالسبب الموجب لذلك الظهور حينئذ، الذي لا نعلمه تفصيلا،