بأنه من باب الكناية لا المجاز، وأنه مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو شفة البعير، وكونه مجازا لثالث منفي بالفرض.
وأما الثاني: فمع أنه خلاف الفرض ينفيه أصالة عدمه، لأن الحوادث اللازمة له المخالفة للأصل فيه أكثر منها على تقدير الاشتراك المعنوي.
الثاني: من التفصيلين ما اختاره شيخنا المرتضى دام ظله من أن اللفظ إن كان من المنقولات العرفية من معنى لغوي عام إلى معنى عرفي خاص، بسبب غلبة استعمال العرف لها في الخاص، وتردد الخاص المنقول إليه بين الخاص بالإضافة إلى المعنى المنقول منه، بأن يكون عاما في نفسه تحته جزئيات، وبين الأخص منه الذي هو أحد جزئياته أي جزئيات ذلك الخاص، مع استعمال العرف اللفظ في كل من الخاص والأخص، بأن أرادوا كلا منهما من هذا اللفظ، فالأصل وضعه عرفا للمعنى الخاص، وكونه هو المنقول إليه، لأن القدر المتيقن من استعمال اللفظ حينئذ إنما هو استعماله في الخاص وملاحظته في استعماله من حيث هو، وأما ملاحظة الأخص من حيث هو في استعماله غير معلوم، إذ غاية الأمر ثبوت إرادته من اللفظ لكنها أعم من ملاحظته في استعمال اللفظ فيه بالخصوص، وملاحظته فيه كذلك، لاحتمال أن يكون الموضوع له عند العرف الذي هو المنقول إليه الخاص، فاستعملوا اللفظ في الأخص من باب إطلاق الكلي على الفرد، وإرادة الخصوصية من الخارج من باب دالين ومدلولين ومطلوب واحد، وهذا الاحتمال منفي في استعماله في الخاص، بل ينحصر استعمال اللفظ فيه في ملاحظته بالخصوص، فإذا كان المتيقن استعماله في الخاص وملاحظته في الاستعمال وصارت ملاحظة الأخص مشكوكة فتنتفي ملاحظة الأخص بالأصل، فيصير اللفظ بمعونة ذلك الأصل من قبيل متحد المعنى، فيثبت أن الخاص هو المنقول إليه والموضوع له عرفا.
والحاصل: أن المفروض ثبوت النقل للفظ عند العرف، بسبب الاستعمال، وقد ثبت انحصار الاستعمال في الخاص بالأصل، فيلزم منهما أن الاستعمال المحصل للنقل إنما هو استعمال اللفظ في الخاص، فيثبت أنه المنقول إليه.
هذا كله فيما إذا كان المعنيان من قبيل المتباينين، وبينهما جامع.
وأما إذا كان من قبيل المتباينين، وليس بينهما جامع قريب، ولا علاقة ظاهرة فيتعين الاشتراك لفظا، فإن اللفظ بالنسبة إلى كل منهما من قبيل متحد المعنى، فلو لم