ونسبه المحقق القمي قدس سره إلى المشهور ()، ويظهر من استدلال السيد قدس سره ذلك أيضا، كما سنذكره.
لكن الذي نسب إليهم آقا جمال قدس سره، في حاشية العضدي [هو] () عدم كونه دليلا على الحقيقة () مطلقا، بمعنى أنه أعم، لا ما ذهب إليه ابن جني من كونه دليلا على المجاز، فتصير النسبتان متنافيتين.
وكيف كان فالظاهر وجود القولين المذكورين، وإن لم يعلم أن أيهما مشهور، فتصير الأقوال أربعة، فإن الذي يظهر من الشيخ () قدس سره أنه قائل بما نسبه آقا جمال قدس سره إلى المشهور كما ستعرف.
وأما النزاع فقيل أنه بين السيد قدس سره، وبين غير ابن جني فيما إذا تعدد المستعمل فيه، وأما مع اتحاده فالكل متفقون على كون الاستعمال دليلا على الحقيقة، ويظهر ذلك من احتمال السيد قدس سره على ما صار إليه في صورة تعدد المستعمل فيه حيث قال: وما استعمال اللفظ في معنيين إلا كاستعماله في معنى واحد، فإن الظاهر منه أن المخالفين له متسالمون لكونه دليلا في صورة الاتحاد.
هذا، لكن الظاهر أن النزاع عام لصورة الاتحاد أيضا، بل هو صريح كلام الشيخ قدس سره في العدة () في مبحث الأمر، حيث أنه ذكر - في طي استدلاله على نفي اشتراك الأمر بين الوجوب والندب: أن الاستعمال كما لا يكون دليلا على إثبات الحقيقة فيما إذا تعدد المستعمل فيه، كذلك لا يكون دليلا عليه فيما إذا اتحد، فان مرجع اعتباره حينئذ إلى عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي المناسب للموضوع له قبل استعماله في الموضوع له.
نعم لو انحصر طريق تعليم الأوضاع في الاستعمال، فيكون دليلا عليه حينئذ لا محالة وليس كذلك. انتهى موضع الحاجة من كلامه بطريق النقل بالمعنى.