النساء والولدان وأخذ الأموال جاز أيضا، وإن حكم بالمن وترك السبي بكل حال جاز أيضا إذا أراه حظا، وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمة على أن يؤدوا الجزية لزمهم أيضا لأنهم نزلوا على حكمه فإن حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا يجوز من غير تحكيم، وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترق من أقام على الكفر قيل: جاز فإن أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له لأنه لم يدخل به على هذا الشرط، وإن أراد أن يمن عليه جاز لأنه ليس فيه إبطال شئ شرطه بل فيه اسقاط ما كان شرط من القتل فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية ورأي الإمام أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز ذلك لأن سعدا حكم على بني قريظة بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاري (1) سئل النبي (صلى الله عليه وآله) أن يهب الزبير بن رباطا (2) اليهودي له ففعل فإن نزلوا علي حكم الحكم فقبل أن يحكم فيهم بشئ أسلموا عصموا دماؤهم وأموالهم ولم يحل سبي ذراريهم، وإن أسلموا بعد أن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال سقط القتل لا غير وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال، و إن أراد الإمام ها هنا أن يسترق الرجال بعد أن أسلموا (3) لم يجز لأنهم ما نزلوا على هذا الحكم فإن حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال كانت المال غنيمة ويخمس لأنه أخذ قهرا بالسيف. فإن نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله أو القرآن كره ذلك لأن هذا الحكم ليس بمنصوص في كتاب الله أو القرآن فيحصل فيه اختلاف فإن نصبوا حكمين جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا على الحكم جاز، وإن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتفقوا عليه. فإن لم يمت واختلفا لم يحكم حتى يجتمعا فإن اجتمعا واختلف الفئتان فقالت إحداهما: نحكم بهذا، وقالت الأخرى: لا نحكم بهذا لم يجز أن يحكما حتى يتفقوا عليها.
(١٨)