وإذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه لقوله تعالى ﴿واحصروهم﴾ (1) وحاصر (2) رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطايف: وله أن ينصب عليهم منجنيقا وعرادة ويهدم عليهم السور والمنازل، ويقتل قتالا عاما كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل الطايف فإذا ثبت ذلك فإن لم يكن في القوم مسلمين (3) رماهم بكل حال وإن كان فيهم نساء وصبيان كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بأهل الطايف وكان فيهم نساء وصبيان.
وإن كان فيهم أسارى مسلمون فإن كان مضطرا (4) إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به جاز الرمي، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب غيرهم إلا أنه يكره ذلك لئلا يصيب مسلما، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين، ولا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة، وله أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم، وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم، وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أغار على بني المصطلق، وروي كراهية التبييت له حتى يصبح، والوجه فيه إذا كان مستظهرا وفيه قوة ولا حاجة به إلى الإغارة لئلا، امتنع وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول نبيت المشركين وفيهم النساء والصبيان فقال: إنهم منهم.
وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة فإنه جايز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل ألا يفعل فإن فعل جاز كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالطايف وبني النضير وخيبر، وأحرق على بني النضير وخرب ديارهم وإذا تترس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم ولا