من ذلك، وكان الفرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) في زمان دون زمان ومكان دون مكان.
أما الزمان فإنه كان جايزا في السنة كلها إلا في الأشهر الحرم (١) وهي أربعة:
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لقوله تعالى ﴿فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ (2) ولقوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) (3).
وأما المكان فإنه كان مطلقا في سائر الأماكن إلا في الحرم فإنه كان لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدءوا بالقتال لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) (4) ثم نسخ ذلك وأجاز القتال في سائر الأوقات وجميع الأماكن لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (5) وقاتل النبي (صلى الله عليه وآله) هوازن في شوال، وبعث خالد بن الوليد إلى الطايف في ذي القعدة ثبت بذلك أنه منسوخ، وقد روى أصحابنا أن حكم ذلك ثابت فيمن * لمن خ ل * يرى لهذه الأشهر حرمة فأما من لا يرى ذلك فإنه يبدء فيه بالقتال (6) ولما نزل قوله تعالى (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) (7) فأوجب الهجرة.
وكان الناس على ثلاثة أضرب: منهم من يستجب له ولا يجب عليه، ومنهم من لا يستجب له ولا يجب عليه. ومنهم من يجب عليه. فالذي (8) يستحب لهم ولا يجب