ويجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين بوجود شرطين: أحدهما:
أن يكون بالمسلمين قلة وفي المشركين كثرة، والثاني: أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع صفوان بن أمية واستعان النبي (صلى الله عليه وآله) بيهود فيقان (1) فرضخ لهم فإذا حضروا وغنموا لا يسهم لهم بل يرضخ كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ويجوز أن يعطوا من سهم المؤلفة من الصدقات.
يجوز أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد لا نهم ليسوا من أهل الجهاد، ومن يرضخ له من النساء أو الصبيان والعبيد والكفار يدفع إليهم من المصالح، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها، وإذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فيمن يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه أن يجاهد إلا بأن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم يدعوهم إلى الجهاد فيجب حينئذ على من ذكرناه الجهاد ومتى لم يكن الإمام ولا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا يحسن فعله أصلا اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمر يخاف معه على بيضة الاسلام ويخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فإنه يجب حينئذ دفاعهم ويقصد به الدفع عن النفس والإسلام والمؤمنين ولا يقصد الجهاد ليدخلوا في الاسلام وهكذا حكم من كان في دار الحرب ودهمهم عدو يخاف منهم على نفسه جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه وماله دون الجهاد الذي وجب عليه في الشرع، والجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام أصلا خطأ قبيح يستحق فاعله به الذم والعقاب إن أصيب لم يؤجر وإن أصاب كان مأثوما، ومتى جاهدوا مع عدم الإمام وعدم من نصبه فظفروا وغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة ولا يستحقون هم منها شيئا أصلا، والمرابطة فيها فضل كثير وثواب جزيل إذا كان هناك إمام عادل وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما فإن زاد على ذلك كان جهادا، ومتى نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به غير أنه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن الاسلام والنفس.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب