يقصد الطفل بل يقصد من خلفه فإن أصابه وقتله لم يكن عليه شئ لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد.
وأما إذا لم يكن الحرب قايمة فإنه يجوز أن يرموا والأولى تجنبه، وإذا تترس المشركون بأسارى المسلمين فإن لم يكن الحرب قايمة لم يجز الرمي فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود والكفارة وإن كان خطأ فالدية والكفارة لأنه فعل ذلك من غير حاجة، وإن كانت الحرب ملتحمة فإن الرمي جايز ويقصد المشركين ويتوقى المسلمين لأن في المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه وعليه الكفارة دون الدية لقوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة﴾ (1) ولم يذكر الدية وإذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يكون له رأي وقتال فحكمه حكم الشاب والإمام مخير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
الثانية: أن يكون فيه قتال ولا رأي له فيجوز قتله أيضا.
الثالثة: له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وهو ابن مائة وخمسين سنة أو خمس وخمسين فلم ينكر النبي. (صلى الله عليه وآله) الرابعة: أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال وهو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وفيه خلاف، وهكذا القول في أهل الصوامع والرهبان فإنهم يقتلون كلهم إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي لعموم الآيات والأخبار، وقد روي أن هؤلاء لا يقتلون.
وأما الأسارى فعندنا على ضربين:
أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وتنقضي الحرب فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه بل يقتله بأن يضرب رقبته أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف ويموت إلا أن يسلم فيسقط عنه القتل.