في المسافة القريبة وزيادة راحلة (1) لقوله (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) (2) ومن أراد الجهاد وعليه الدين. فالدين ضربان: حال ومؤجل فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه، وإن كان الدين مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه لأنه بمنزلة من لا دين عليه، وقيل: إن له منعه لأنه معون (3) بدينه لأنه يطلب الشهادة وأما الأبوان فإن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما ولهما منعه روي أنه جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أجاهد فقال: لك أبوان؟ قال:
نعم قال: فعنهما (ففيهما خ ل) فجاهد (4) وأما طلب العلم فالأولى ألا يخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما هذا كله إذا لم يتعين الجهاد فإن تعين الجهاد وأحاط العدو بالبلد فعلى كل أحد أن يغزو، وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين، وإن كان الأبوان مشركين أو أحدهما فله مخالفتهما على كل حال، وإذا خرج إلى الجهاد، ولا منع هناك ولا عذر. ثم حدث (5) عذر فإن كان ذلك قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك العذر من قبل الغير مثل أن يكون صاحب الدين أذن له. ثم رجع أو كان أبواه كافرين فأسلما ومنعاه فعليه الرجوع مثل الأول، وإن كان العذر من قبل نفسه كالعرج والمرض فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء رجع، وإن كان بعد التقاء الزحفين وحصول القتال فإن كان لمرض في نفسه كان له الانصراف لأنه لا يمكنه القتال وإن كان المدين والأبوين فليس لهما ذلك لأنه لا دليل عليه ولقوله تعالى (ومن يولهم يومئذ