فكل شرط ينقص من حق [المشتري] المرتهن فإنه يفسد الرهن وما يزيد في حقه قيل فيه: وجهان أحدهما: يفسد لأنه شرط فاسد، والآخر لا يفسد الرهن ويكون تاما ويقوى في نفسي أن في الأحوال كلها يفسد الشرط ويصح الرهن، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على فساد الرهن لفساد شرطه، وإذا قلنا: لا يبطل الرهن فإنه لا يبطل البيع الذي اقترن به الرهن بلا شك، ومن قال: يبطل الرهن فله في بطلان البيع قولان.
إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا فقال من عليه الألف للذي له الألف أقرضني ألفا آخر على أن أرهنك به وبالألف الذي لك عندي بلا رهن هذه الدار فأقرضه كان جايزا لأنه لا مانع منه.
إذا كانت المسألة بحالها إلا أن من عليه الألف قال للذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذه الألف وبالألف الذي لك على داري هذه فباعه صح البيع.
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرضا يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له، ولا خلاف فيه أيضا.
وإذا شرط المرتهن لنفسه شرطا فلا يخلو من أن يشترط نماء الرهن ومنفعته لنفسه أو يشترط أن يكون نماؤه داخلا في الرهن. فإن شرط لنفسه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك في دين مستقر في ذمته أو في دين مستأنف فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا وشرط له نمائه فإن الشرط باطل والرهن لا يبطل على ما بيناه، وقيل: إنه يبطل، وإن كان في دين مستأنف فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في قرض أو في بيع. فإن كان في قرض مثل أن يقول: أقرضتك هذه الألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي أو دابتك ويكون نتاجها لي فهذا قرض جر منفعة لا يجوز ويكون القرض باطلا والرهن صحيحا، وإن كان في بيع فلا يخلو أن يكون المنافع معلومة أو مجهولة فإن كانت معلومة مثل أن يقول: بعتك هذا