وإن كانت قطعة من لحمة ميتة يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها قطعت، وليس لأحدهما منعه.
وإن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة من توديح وتبزيغ وتعريب وأشار بذلك البياطرة فعل ولم يكن لأحدهما منعه.
والتعريب أن يشرط أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب بعلاج [يعالج خ ل] والأشاعر فوق الحافر يقال: عرب فرسه إذا فعل ذلك به.
وإذا رهن نخلا فاطلعت فأراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه لأن في ذلك مصلحة لما له، ولا مضرة على المرتهن، وما يحصل من النخل من الليف والكرب والسعف اليابس والعرجون فهو للراهن لا يتعلق به حق المرتهن لأن الرهن لم يتناوله.
وإذا رهن رجلان عبدا عند رجل بمائة درهم له عليهما صح الرهن لأن الرهن المشترك جايز لأنه تابع للملك فإذا رهناه وسلماه إلى المرتهن كان ذلك بمنزلة عقدين فإذا انفك أحدهما نصيبه انفك الرهن في نصيبه، وليس له أن يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالبة بالقسمة إلى الشريك المالك، فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر صحت قسمته، وإن قاسمه بغير إذنه لم يصح القسمة هذا إذا كان مما لا يمكن القسمة فيه إلا برضاء الشريك مثل الدور والعقار والأرضين والحيوان فأما إذا كان مما يمكن قسمته وإن لم يحضر من المكيل والموزون فإنه يجوز للمرتهن أن يقاسمه ويسلم إليه نصيبه وليس للشريك الراهن الاعتراض عليه فإنه لا تفاوت في ذلك ولا اعتبار للرضي فيه، والأحوط أن نقول: لا يجوز قسمته إلا برضاه في كل شئ، وإذا كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين صح الرهن وكان بمنزلة العقدين، وكان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصة من الدين والنصف الآخر رهنا عند الآخر بحصته من الدين.
وإذا قضى أحدهما عليه أو أبرأه هو منه خرج نصفه من الرهن وكان له مطالبة بالقسمة إذا كان الرهن مما ينقسم وكانت المقاسمة ههنا بين المالك والمرتهن، ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشئ معلوم وإلى أجل معلوم ولو رهن