غير يمين لأنه أمين، وإن كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان القول قوله من غير يمين. فإن أمكن حدوثه في يد كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر بقاء عقد الرهن وعدم الخيار.
وإذا وجد المرتهن بالرهن عيبا كان عند الراهن وقد دلس به كان له الخيار إن شاء رده بالعيب وإن شاء رضي به معيبا، وإن رده بالعيب كان له الخيار في فسخ البيع وإجازته بلا رهن إذا كان الرهن باقيا في يده على الصفة التي قبضه فأما إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له رده وفسخ الرهن لأن رد الميت لا يصح ورد المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز لأنه لا دلالة عليه كما نقوله في البيع، ولا يرجع في ذلك بأرش العيب، ويخالف البيع في ذلك.
وإذا رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليمه الآخر لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ البيع لأن الخيار في فسخ البيع إنما يثبت إذا رد الرهن ولا يمكنه رد ما قبضه لفواته، وكذلك إذا قبض أحدهما وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر إليه لم يكن له الخيار في فسخ البيع لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده.
وإذا لم يكن الرهن شرطا (1) في عقد البيع فتطوع المشتري فرهن بالثمن عبدا أو ثوبا أو غير ذلك وسلمه إلى البايع صح الرهن ولزم لأن كل وثيقة صحت مع الحق صحت بعده فإذا ثبت هذا لم يكن للراهن افتكاكه وقد بقي من الحق شئ لأنه مرهون بجميع الحق وبكل جزء من أجزائه.
وإن رهنه ولم يسلمه لم يكن له ذلك وأجبر على تسليمه ولم يكن للبايع الخيار في فسخ البيع لأنه قد رضي بذمته (2) من غير رهن، وإنما يثبت له الخيار