جنى قبل الكتابة أو كان باعه أو غصبه من فلان وكانت الكتابة مشروطة قبل إقراره وبطلت الكتابة وإن كانت مطلقة وقد تحرر بعضها بعد إقراره بمقدار ما بقي له ويبطل بمقدار ما تحرر منه لأنه إقرار على الحر فلا يقبل.
إذا جنى العبد المرهون تعلق أرش الجناية برقبته واجتمعت حقوق ثلاثة: الأرش والوثيقة والملك. فكان الأرش مقدما على الرهن لأن المرتهن يرجع على الراهن بحقه لأنه متعلق بذمته والجناية يتعلق برقبة العبد فإن فداه السيد أو صالح عنه أو فداه غير سيده أو أبرأه المجني عليه من حقه بقي الرهن صحيحا، وإن اختار السيد الفداء فعلى ما مضى، وإن سلمه للبيع نظرت فإن كان الأرش مستغرقا لقيمته بيع جميعه وإن لم يستغرق الكل بيع منه بقدرها، وكان الباقي رهنا بحاله اللهم إلا أن لا يمكن بيع بعضه فيباع كله ويعطي المجني عليه حقه ويكون الباقي رهنا مكانه.
وإذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير لأن التدبير وصية ورهنه رجوع في الوصية، وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا لأنه لا دليل على بطلانه فعلى هذا إذا حل الدين وقضاه المدين من غير الرهن كان جايزا، وإن باعه كان له ذلك وإن امتنع من قضاء الدين نظر الحاكم فإن كان له مال غيره قضى دينه منه وزال الرهن من العبد وكان مدبرا بحاله، وإن لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في الدين وزال التدبير والرهن معا.
والعتق بشرط باطل عندنا فإذا ثبت هذا فإذا قال: أنت حر إلى سنة أو أنت حر إذ قدم فلان ثم رهنه كان الرهن صحيحا والعتق باطلا لأنه متعلق بشرط، وأما إذا رهن العبد ثم دبره كان التدبير باطلا لأنه ليس له التصرف فيه.
إذا رهنه عصيرا صح الرهن لأنه مملوك وهو إجماع فإن بقي على ما هو عليه فلا كلام، وإن استحال غير عصير نظرت فإن استحال إلى ما لا يخرج به عن الملك مثل أن صار مزا أو خلا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله، وإن استحال إلى ما لا يحل تملكه مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن لأن الخمر لا يصح تملكه لمسلم إجماعا. فإذا ثبت هذا نظرت فإن بقيت على ما هي عليه فلا كلام وإن