إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية وغير ذلك من الأيام المعروفة.
وإن جعل الأجل بعدد الأيام فقال: إلى ثلاثين يوما أو إلى عشرين يوما أو إلى عشرة إيام جاز، وكذلك إن قال: إلى زوال الشمس أو إلى وقت صلاة الظهر أو إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها كان ذلك جائزا لأنه معلوم، والمجهول أن يقول: إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى الصرام أو إلى الجذاذ كل ذلك لا يجوز، ولا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء لأنه مجهول، وإن أراد وقت العطاء فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.
ولا يجوز إلى فصح النصارى وهو عيد لهم ولا إلى شئ من أعياد أهل الذمة مثل السعانين وعيد الفطير وما أشبه ذلك لأن المسلمين لا يعرفون ذلك.
ولا يجوز الرجوع إلى قولهم فيصير مجهولا ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على ما حكي.
فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه كان جايزا ومتى كان أجله إلى يوم الخميس مثلا في أسبوع بعينه فإذا طلع الفجر من يوم الخميس فقد حل الأجل.
وإذا قال: إلى شهر رمضان فإذا غربت الشمس من آخر يوم من شعبان حل والفرق بينهما أن اليوم اسم لبياض النهار، والشهر اسم لليل والنهار وأول كل شهر الليل.
وإذا قال: محله من يوم كذا أو شهر كذا أو في سنة كذا جاز ويلزمه بدخول الشهر واليوم.
ومن شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه مأمون الانقطاع في محله عام الوجود ليقدر المسلم إليه على تسليمه وإذا لم يكن مأمون الانقطاع لم يكن مقدورا على تسليمه في الظاهر فلم يجز.
ولا يجوز أن يجعل الأجل في وقت لا يكون وجود المسلم فيه عاما وإنما يكون نادرا مثل أن يسلف في رطب ويجعل محله في أول الرطب الذي يصير فيه وجوده أو يجعل المحل في آخر الرطب الذي يكون قد انقطع فيه الرطب وإنما يبقى في النادر