بعينه وهو مكيال معروف أو عينا صنجة رجل بعينه وهو صنجة معروفة جاز السلم فيه ولا يعين ذلك المكيال ولا تلك الصنجة لكن يتعلق بجنس مثل ذلك المكيال أو مثل تلك الصنجة لأن الغرض في قدره لا في عينه.
وإذا أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضراها لم يجز لجواز أن تهلك الخرقة فيصير ذلك مجهولا.
وأما الأجل فإنه يجب أن يكون معلوما والمعلوم أن يسلف إلى شهر من شهور الأهلة فيقول: إلى رجب أو إلى شعبان أو غير ذلك من شهور الهلال لقوله تعالى " قل هي مواقيت للناس والحج " (1) وإن قال: إلى جمادى حمل على أولها، وإن قال: إلى شهر ربيع حمل على أولها.
وإذا أسلم أهل مكة إلى النفر جاز لأنه معلوم وينبغي [أن يقول] إنه يحمل على النفر الأول وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس مثل مهر ماه أو آبان ماه أو شهريور ماه أو إلى شهر من شهور الروم مثل شباط وآذار أو نيسان كان جايزا إذا أسند ذلك إلى سنة هجرية لأن ذلك معلوم في بلاد العراق وغيرها من البلدان.
وإن قال: إلى خمسة أشهر جاز أيضا وحمل على الأشهر الهلالية لأن الله تعالى علق بها مواقيت الناس.
وإذا ثبت ذلك نظر فإن لم يكن معنى من الهلال شئ عد خمسة أشهر، وإن كان قد مضى من الهلال شئ حسب ما بقي ثم عد ما بعده بالأهلة سواء كانت ناقصة أو تامة ثم أتم الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما لأنه فات الهلال وإن قلنا: إنه يعد مثل ما فات من الشهر الأول الهلالي كان قويا، وإن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز لأنه معلوم إذا كان من سنة بعينها وإن سلف إلى نيروز الخليفة ببغداد وبلاد العراق صح لأنه معلوم عند العامة.
إذا ذكرت السنة وإن جعل إلى عيد الفطر أو إلى عيد الأضحى كان جايزا وكذلك