مجازا لتسمية الشئ باسم ما يجاوره مثل المرادة (1) سموها راوية وهي اسم الجمل الذي يستقى عليه، وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد، ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس يملكه (2).
وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز لأنه لا يعلم أذكر هو أو أنثى، ولا يعلم صفاته ولا يقدر على تسليمه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع المجر (3) وهو بيع ما في الأرحام ذكره أبو عبيدة وقال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة وقال المجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والزابنة (4).
ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل لأنه لا يعلم ذلك فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار، وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة وإن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف، وإن شرط أنها يحلب في كل يوم أرطالا لم يجز، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها.
وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز لأن الحمل يكون مستثنى وهذا يمنع صحة البيع.
والبيض في جوف البايض بمنزلة الحمل لأنه لا يجوز بيعه منفردا، وإذا باع البايض مع بيضه (5) على طريق التبع، وإن شرطه لنفسه لم يجز، وإن اشترط للمشتري لم يجز لأنه لا يعلم.