لا ينفذ وصح فيما ينفذ سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال ولا في حكم المال مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا أو كان أحدهما ماله والآخر مال الغير أو باع عبده وعبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد. ومعنى تفريق الصفقة أنه إذا بطل في أحدهما لم يبطل في الآخر، وقولهم: لا يفرق أي إذا بطل في أحدهما بطل في الآخر، وإذا قلنا على ما قلنا بتفريق الصفقة يقسط الثمن على أجزائهما ككرين من طعام وصاعين من دهن أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له ونصفها لغيره ولا فصل بين أن يكون مما يدخله العوض أو لا يدخله.
وإذا وهب عبدين وكان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبان أحدهما أخته ففي كل هذا يبطل فيما يبطل ولا يبطل في الآخر، والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده فإن اختار الرد فلا كلام، وإن اختار الإمساك فبكم يمسك بكل الثمن أو بحصته فالأحوط أن نقول: يأخذه بحصته من الثمن أو يرد لأن الثمن يتقسط عليهما ومتى اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبايع وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول لا خيار له أيضا، وإن قلنا: له الخيار كان قويا.
وإذا قلنا: إنه يمسك بما يتقسط عليه من الثمن فما يتقسط على القيمة (1) كالعبدين والثوبين قسط عليهما وما يتقسط على الأجزاء كالحبوب والأدهان فإنه يمسكه بحصته.
وإذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل وفيما عداه صحيح ويمسكه المشتري بحصته من الثمن أو يرد والثمن يتقسط على الأجزاء هذا إذا باع معلومين فأما إذا باع مجهولا ومعلوما بطل البيع فيهما لأنه لا يمكن التوصل إلى الحصة لجهالة الآخر فلا يمكن التوصل إلى ما سقط في مقابلته فلهذا بطل. هذا كله إذا كان البطلان مقارنا للعقد فأما إذا بطل في أحدهما بعد العقد وقبل القبض مثل أن باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد وقبل القبض بطل في الميت ولا يبطل في الحي، وليس هاهنا جهالة الثمن لأن الثمن كان معلوما فيمكن تقسيطه على العبدين، وإذا ثبت أنه يبطل في