وإن اكترى شبكة للصيد جاز لأنها منفعة مباحة.
وإذا عشش في دار انسان أو أرضه طاير وفرخ فيها أو دخل ظبي في أرضه فانكسرت رجله أو خاض في الطين فبقي قائما كان صاحب الأرض أحق به فإن خالف أجنبي وتخطى فيها وأخذه كان أحق به لأنه ملكه بالأخذ، وهكذا إذا نزل الثلج من السماء فمكث في أرض انسان كان صاحب الأرض أحق به فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ.
وإذا نصب شبكة فوقع فيها طاير كان للناصب ويملكه به فإن أخذه غيره وجب عليه رده عليه لأنه في حكم الآخذ له.
من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.
المسك طاهر يجوز بيعه في فاره قبل أن يفتح (1) ويرى المسك والأحوط أن يباع بعد فتحه.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة وهو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثم ينتج نتاجها لأن الأجل مجهول، و روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيعتين وعن لبستين. فالبيعتان:
الملامسة والمنابذة واللبستان: الصماء والاحتباء.
فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول:
بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه، والمنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه، وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا.
وأما اللبستان فالصماء هي التي تجلل عن جميع البدن وأما الاحتباء فهو أن يدير ثوبا على ظهره وركبتيه وفرجه مكشوف، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحصى وقيل في تفسيره: إنه بيع الأرض منتهى الحصى إذا رماها، قيل: بيع ثوب من الثياب التي يقع عليها