الحصاة إذا رماها، وهذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول.
يجوز بيع الأعمى وشراؤه ويوكل غيره في النيابة عنه عند الرؤية هذا في بيع الأعيان وشرائها وفيه خلاف.
فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا إلا المزني ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيعتين في بيعة، وقيل: إنه يحتمل أمرين أحدهما:
أن يكون المراد به إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيهما شئت خذه فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين وذلك يفسد البيع كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه لم يجز، والآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا يصح لأنه لا يلزمه بيع داره ولا يجوز أن يثبت من ذمته لأن السلف في بيع الدار لا يصح.
النجش حرام وهو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادة لا تسوى بها وهو لا يريد شرائها وإنما يزيد ليقتدى به المستام فهذا هو النجش، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النجش، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا نهي يقتضي التحريم، فإذا ثبت تحريمه فالمشتري إذا اقتدى به وزاد في الثمن واشتراه كان الشراء صحيحا لأنه لا دليل على فساده فإذا ثبت صحته فهل للمشتري الخيار أم لا ينظر فإن كان النجش من غير أمر البايع ومواطاته فلا خيار له لأنه يفسخ عليه البيع بفعل غيره إن كان بأمره ومواطاته اختلف فيه فمنهم من قال: لا خيار له، ومنهم من قال: له الخيار لأنه تدليس، و الأول أقوى.
إذا باع انسان من غيره شيئا وهما في المجلس ولكل واحد منهما الخيار في الفسخ فجاء آخر يعرض على المشتري سلعته مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه ويشتري منه سلعة فهذا محرم عليه غير أنه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ.