إلى الثاني زادت وصارت القيمة ألفين ثم تلفت فهو كما لو لم يختلف وطلب القيمة لأن ما زاد في يد الثاني مضمون على الأول وإن كانت قيمته في يد الأول ألفين فنقصت وصارت ألفا ثم سلمه إلى الثاني فإنه يطالب الأول بالزيادة لأن الأول هو الذي ضمنها، والمشتري الثاني لم يضمنها، وأما البايع فإنه إن شاء طالب الأول وإن شاء طالب به الثاني لأن كل واحد ضامن له.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. فإذا ثبت ذلك فالمشتري إن أعتق العبد فقد وفى بالشرط وإن لم يعتقه قيل فيه شيئان.
أحدهما: يجبر عليه لأن عتقه قد استحق بالشرط.
والثاني: لا يجبر عليه لكن يجعل البايع بالخيار، والثاني أقوى.
وإذا مات العبد قبل أن يعتقه قيل فيه شيئان:
أحدهما: يكون البايع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه لأنه قد تعذر الوفاء بشرطه وهو الأقوى.
والثاني: يرجع البايع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من نقصان الثمن لأنه إذا باعه بشرط العتق فلا بد من أن يكون قد نقص من ثمنه.
وإذا باع شيئا بثمن مؤجل وشرط أن يرهن عبدا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهم فإن البايع ثبت له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه من غير رهن.
إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة جاز البيع.
وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع.
إذا قال: بعتك هذه الدار وآجرتك دارا أخرى بألف كان صحيحا لأنه لا مانع منه، وإن قال. بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا بالإجماع لأنهما عقدان والأول عقد واحد، وفيه خلاف، وإذا قلنا: البيع صحيح في المسألة