وإذا اشترى الثاني كان صحيحا، وإنما قلنا إنه محرم (1) لقوله صلى الله عليه وآله:
لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه وكذلك الشراء قبل البيع محرم وهو أن يعرض على البايع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنه حرام لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام أيضا لقوله صلى الله عليه وآله: لا يسوم الرجل على سوم أخيه هذا إذا لم يكن المبيع في المزائدة فإن كان كذلك فلا يحرم المزائدة.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ومعناه أن يكون سمسار آلة بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق الله بعضهم من بعض فإن خالف أثم وكان بيعه صحيحا، وينبغي أن يتركه في المستقبل هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم فأما إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس بأن يبيع لهم.
ولقاء المتاع الذي يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار ويستقصي في ثمنه و يتربص فإن ذلك جايز لأنه لا مانع منه وليس كذلك في البادية.
ولا يجوز تلقي الجلب ليشترى منهم قبل دخولهم البلد لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يبيع بعضكم على بيع ولا تتلقوا (2) السلع حتى يهبط بها الأسواق، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق فإن تلقى واشتراه يكون الشراء صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار للبايع، والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح وخياره يكون على الفور مع الإمكان فإن أمكنه فلم يرده بطل خياره وإذا قدم السوق ولم يشغل (3) بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره وأما إذا كان راجعا من ضيعة فلقا جلبا جاز له أن يشتريه لأنه لم يتلق الجلب للشراء منهم.
ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف وهو أن يبيع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم وهذا عندنا مكروه وليس بمفسد للبيع.