لا أسلم المبيع حتى أتسلم، فقال البايع: لا أسلم المبيع حتى آخذ الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع فالأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البايع على تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع.
وإذا كان بيع عين بعين فالحكم أيضا مثل ذلك سواء هذا إذا كان كل واحد منهما باذلا فأما إن كان أحدهما غير باذل أصلا وقال لا أسلم ما على أجبره الحاكم على البذل فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع على ما بيناه هذا إذا كان المشتري موسرا قادرا على إحضار الثمن فإن كان معسرا كان للبايع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس فإن كان موسرا بثمن المبيع وأحضر الثمن في الحال سلمه إلى البايع وإن كان غايبا منع من التصرف في هذه السلعة في غيرها من ماله إذا كان حاضرا معه حتى يسلم الثمن وإن كان ماله غايبا عنه احتيط (1) على السلعة فحسب فإن تأخر فللبايع فسخ البيع والرجوع في عين ماله إذا تلف المبيع أي سلعة كانت قبل القبض بطل العقد ووجب رد الثمن إن كان قد قبض.
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا فأكل البايع الثمن وفلس كان عليه رده ويكون أسوة للغرماء لأنه قبضه على أنه ملكه فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده إلى مالكه.
إذا قال: لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن على خمسمائة كان صحيحا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
وإذا قال: بع عبدك منه بألف على أن على خمسمائة وسبق الشرط العقد ثم عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولا يلزم الضامن شئ لأنه ضمان ما لم يجب، وإن قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن بخمسمائة صح البيع بشرط الضمان فإن ضمن فلان ذلك له مضى، وإن لم يضمن كان البايع بالخيار لأنه لم يصح له الضمان.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خصارة عليه أو بشرط ألا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها و