نحو ذلك كان البيع صحيحا والشرط باطلا.
الشرط في البيع على أربعة أضرب: شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد، وشرط يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جايز، وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جايز والعقد جايز إجماعا.
وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية فهذا شرط باطل إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه، وقال قوم، إن الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع لأنه لا يخلو من أن يكون الشرط يقتضي الزيادة في الثمن أو النقصان منه فإن كان يقتضي الزيادة في الثمن فإذا سقط الشرط يجب أن يسقط ذلك القدر من الثمن وذلك مجهول، وإن كان يقتضي النقصان فإذا سقط وجب أن يضاف ذلك القدر إلى الثمن وصير [فيصير خ ل] الثمن مجهولا لأن نقصان جزء مجهول من معلوم يجعل الجميع مجهولا.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقه ولا شئ من تصرفه من البيع والهبة والوقف وغير ذلك ويجب عليه رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه لأن ملك الأول لم يزل عنه فالتصرف فيه لا يصح ويلزمه رده على البايع لأنه ملكه ولا إثم عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، وإذا وجب رده نظر فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص رده ولا شئ عليه إلا أن يكون له أجرة وهو أن يكون المبيع مما ينتفع به مع بقاء عينه انتفاعا مقصودا فيجب أجرة مثله للمدة التي أقام في يده.
وإن كان متغيرا فإن كان زايدا رده بزيادته لأن ماله قد زاد فكانت الزيادة له سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف وفي الناس من قال:
لا يضمن بقيمته يوم التلف وإنما وجب الضمان عليه لأنه أخذ الشئ بعوض فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه.
وإن كان المبيع جارية فوطئها لم يجب الحد للشبهة لأنه اعتقد أنه ملكها