لو تصادقا فيه أفضى إلى بطلان البيع مثل أن يدعي أحدهما ما يفسده والآخر ينفيه فقال أحدهما: بعتك بخنزير أو شاة ميتة، وقال الآخر: بل بذهب أو فضة فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع لأن العقد إذا وقع فالظاهر أنه على الصحة حتى يعلم فساده.
وكذلك إن اختلفا فقال البايع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري، عن تراض فالقول قول من يدعي الإبرام، والفسخ يحتاج إلى دليل لأن العقد متفق على حصوله.
ومتى قال البايع: بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال: بل بعتني هذه الجارية بألف فهاهنا دعويان في عينين: إحديهما دعوى البايع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين، والأخرى دعوى المشتري أن البايع باعه الجارية فعليه البينة أو على البايع اليمين.
فإذا حلفا لم يخل العبد من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المشتري أو في يد البايع فإن كان في يد المشتري لم يكن للبايع أخذه منه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد البايع لم يجب على المشتري قبوله ولا قبضه من يد البايع لأنه أنكر شراءه وحلف عليه هذا إذا لم يكن بينة فإن كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالمشتري يدعي أنه اشترى الجارية بألف وأقام البينة بذلك بقبض الجارية من البايع فلا كلام، والبايع يدعي أنه باعه العبد بألف وأقام البينة بذلك فإن كانت الجارية في يد المشتري أقرت به في يده لأنه قد ثبت بالبينة أنها ملكه، وإن كانت في يد البايع لا يجبر المشتري على ذلك لأن البايع لو لم تكن له بينة وحلف المشتري ما اشتراها لم يجبر المشتري على قبضها، وعلى البايع أن يسلمها إلى الحاكم فمتى اعترف المشتري بها قبضها ويحتاط الحاكم في بابها فإن رأى بيعها وحفظ ثمنها أصلح فعل، وإن رأى أن ينفق عليها من كسبها فعل.
إذا اتفقا في الثمن وكان مبيعا بثمن في الذمة وقال كل واحد منهما