كانت عند البايع هذا إذا لم يعلم بجنايته ثم علم بعد الشراء فأما إذا علم قبل الشراء ثم اشتراه مع علمه بجنايته فليس له رده لأن ذلك رضا منه بالعيب.
وإذا اشترى عبدا وقد استحق قطع يده قصاصا أو سرقة ولم يعلم به المشتري فقطعت يده في يد المشتري فإنه يكون له الخيار إن شاء رده وفسخ البيع لأن القطع وجب في ملكه فإن رده رجع بجميع الثمن، وإن علم ذلك قبل الشراء لم يرجع بشئ لأنه رضي بالعيب.
العبد لا يملك شيئا سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا فإن ما بقي منه مملوكا يملك وما تحرر منه ملك بحسابه.
وأم الولد حكمها مثل ذلك فإن ملكه سيده شيئا ملك التصرف فيه ولا يملك الرقبة فإذا ثبت ذلك فمتى التقط شيئا أو احتش أو وجد كنزا فالكل لسيده وإن أباح له أن يطأ بملك اليمين جاز وإن لم يبح له لم يجز وإن أوصى له بشئ كانت الوصية باطلة.
وإذا ملك أربعين شاة فحال عليه الحول كانت الزكاة على سيده.
وإذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح وإن لم يشرط كان للمولى، وروي أنه إن علم أن له مالا كان للمشتري وإن لم يعلم كان للسيد، وقال بعض أصحابنا: إنه يملك فاضل الضريبة وأروش الجنايات التي تصاب في بدنه ولا خلاف بينهم أنه لا يلزمه الزكاة ولا الإطعام في الكفارات، ومتى باعه سيده وفي يده مال وشرط أن يكون للمبتاع صح البيع.
إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح، وإن باعه بمائة ودرهم صح.
وإن كان ماله دينا فباعه معه صح البيع لأن بيع الدين جايز عندنا.
وإذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول: إنه يملك.