فاستحل وطئها بالملك وهذا شبهة، ويجب عليه المهر فإن كانت ثيبا وجب نصف عشر قيمتها وإن كانت بكرا فعشر قيمتها هذا إذا لم يحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها على أنها جاريته فيكون الولد حرا ولا ولاء لأحد عليه لأنه انعقد حرا وهو إجماع، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه لأنه في حال وجب قيمته لم يكن له قيمة لأن الميت لا قيمة له.
وإن ضرب أجنبي جوف هذه المرأة فأسقطت هذا الجنين ميتا لزمته دية الجنين وللسيد أقل الأمرين من قيمته لو خرج حيا أو الغرة عند المخالف وعندنا المائة دينار لأنه دية الجنين فإن كانت القيمة أقل كان للسيد القيمة والباقي لورثته وإن كانت الغرة أقل فهي له فقد نقص حقه بالعتق التي هو منسوب إليه هذا حكم الولد.
وأما حكمها فلا يخلو من أن تسلم في الولادة أو تموت فإن سلمت وجب عليه ردها وما نقص بالولادة من قيمتها، وإن ماتت بالولادة لزمته هاهنا قيمتها لأنها مضمونة عليه، وإن ردها حاملا وولدت في يد البايع لزمه ما ينقص بالولادة. وإن ماتت منها لزمته قيمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته، وإذا ملك هذه الجارية فيما بعد كانت أم ولده ولأن ولده منها منسوب إليه [نسبا] صحيحا شرعيا، وإذا باعها كان البيع فاسدا لأنه باع ما لا يملك.
فإذا ثبت أن البيع فاسد نظر فإن كان المبيع قائما أخذه مالكه وهو البايع الأول سواء وجده في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني لأنه ملكه لا حق لغيره فيه وإن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما لأن الأول لم يبرء بتسليمه إلى الثاني لأنه سلمه بغير إذن صاحبه والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع فإذا ثبت ذلك فإنه يجب عليه أكثر ما كانت قيمته، وقيل: إنه يعتبر قيمته وقت التلف ثم ينظر في قيمة المبيع فإن كانت قيمته في يدهما واحدة فإنه يطالب بقيمته إن شاء المشتري الأول وإن شاء المشتري الثاني لأن كل واحد منهما ضامن لقيمته فإن طالب الأول وغرمه رجع الأول على الثاني، وإن طالب الثاني وغرمه لم يرجع على الأول لأنه تلف في يده، وإن كانت قيمته ألفا في يد الأول فلما سلمه