له أن يرده به فإن اختار الرد فلا كلام، وإن اختار الإمساك فلا خيار للبايع ولزمه الثمن المسمى في العقد وهي مائة وعشرة ولا خيار للبايع وعلى القول الأول الأولى أن يقال: لا خيار للمشتري لأنه نقصه من ثمنه، وقيل: إن له الخيار لأن هذا خيانة فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا، وقد قيل أيضا: إنه إن بان ذلك بقول البايع لزم المشتري تسعة وتسعون درهما، وإن قامت به البينة فاللمشتري الخيار على كل حال.
ومتى اختار الرد في هذه المسألة فإنما يكون ذلك ما دامت السلعة قايمة فإذا هلكت أو تصرف فيها لم يكن له الرد وله الرجوع بالنقصان.
وإذا قال: اشتريته بمائة وبعتك بربح عشرة واحدة ثم قال: أخطأت اشتريت بأكثر من ذلك لم يقبل قوله وكان البيع الأول صحيحا.
فإن أقام البينة على أنه أخطأ وإن شراءه كان أكثر لم تقبل بينته لأنه كذبها بالقول الأول ولا يلزم المشتري اليمين أنه لا يعلم أنه اشتراه بأكثر من ذلك لأنه لا دليل عليه فإن قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة وأقام بذلك بينة قبل منه، وإن قلنا: إنه لا تقبل منه لأنها كذبها بالقول الأول كان قويا.
ومتى كان المبيع جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت وأراد المشتري بيعها مرابحة كان عليه أن يخبر بما اشتراها به ولا يطرح قيمة الفايدة لأنها تجددت في ملكه فأما إن كان المبيع شجرة مثمرة فأكل الثمرة فأراد البيع مرابحة فإنه يضح الثمرة حصتها من الثمن ويخبر عن حصة الشجر من الثمن لأن الثمرة يتبعه تناولها العقد وأخذت قسطا من الثمن.
فإن اشترى عبدا بمائة فأصاب به عيبا بعد أن نقص عنده ورجع بأرش العيب على البايع وكان الأرش عشر الثمن فاستقر الثمن عليه تسعون درهما فإذا أراد بيعه مرابحة فلا يجوز له أن يخبر بمائة.
وإن كان قد اشتراه بذلك لأنه قد ذهب عشر الثمن ففيه خيانة ولا يجوز