والوجه أن يقول: اشتريته بتسعين أو رأس مالي فيه تسعون أو يقوم على بتسعين أو هو على بتسعين لكني عملت فيه عملا قيمته عشرة وبعتكه بمائة وربح على كل عشرة درهم فإن هذا يصح وإن كان مكروها على ما قلناه.
فإن اشترى ثوبا بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين فإذا أراد بيعه مرابحة لم يحل له أن يخبر إلا بما اشتراه ثانيا لأنه هو الثمن الذي ملكه به والملك الأول بالثمن الأول قد زال فصار مالكا بهذا الثمن فلا يجوز أن يخبر بغيره.
فإن اشترى ثوبا بخمسين فباعه من غلام دكانه الحر ثم اشتراه بمائة جاز له عند بيع المرابحة أن يخبر بالثمن الثاني لأن الشراء من غلامه صحيح فهو الثمن الذي يملكه به الآن وليس هذا مكروها يلي البيع الأول من غلامه إذا اعتقد أن الغلام يبيعه عند التبايع من صاحبه كان مكروها، ولو شرط هذا في العقد كان باطلا بأن يقول: بعتك بشرط أن تبيعني فهذا باطل.
ومتى باعه مرابحة والأمر على ما قلناه كان هذا غشا وخيانة وللمشتري الخيار فيه إذا علم.
إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة كان بالخيار بين أن يأخذه بالثمن حالا وبين أن يرده بالعيب لأن ذلك تدليس والعقد ليس بفاسد بل هو صحيح بلا خلاف.
إذا قال: بعتكها بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين درهما وإن قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وإن قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما فهي مثل الأولى وهي مسألة الخلاف فيكون الثمن تسعين درهما.
وإن قال: هذا رأس ماله مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدة فقال: اشتريته ثم قال:
غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا ولزمه من الثمن تسعة وتسعون درهما وقيل: إن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة وبين أن يرده لأن نقصان الثمن عما قال عيب