ولو باع ألفا بخمسمائة لم يصح لأنه ربا، والفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك ولم يصح بيع الألف بخمسمائة، ولو باعه مطلقا ولم يشرط المال زال ما ملكه عن العبد وعاد إلى سيده.
فأما إذا اشترى عبدا وله مال بشرط أن يكون للمبتاع فقبضه فأصاب به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص أو لم يحدث به فإن كان بعد أن حدث به نقص وعيب لم يكن له الرد ويرجع بالأرش، والأرش أن يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول فيرجع بما بين القيمتين بالحصة من الثمن، وإن علم بالعيب وما حدث به عنده عيب ولا نقص كان له رده والمال معه.
من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار بين الرضاء به وإمضاء العقد، وبين رده وفسخ العقد.
بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام ولا يبطل البيع لما روي عنه عليه السلام أنه لعن الخمر وبايعها (1) وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق، وما أشبه ذلك من اشترى من انسان ماله فإن كان ما هو حلال فالبيع حلال طلق، وإن كان ما هو حرام فالبيع باطل لأنه يشتري ما لا يملكه، وإن كان مختلطا لا تمييز له فالبيع صحيح وهو مكروه.
البراءة من العيوب صحيحة ويصح معه العقد سواء كان العيب معلوما أو مجهولا باطنا كان أو ظاهرا بحيوان كان أو بغيره فأما إذا لم يبرء من العيب ثم ظهر على عيب يوجب الرد كان له الرد في أي شئ كان وعلى هذا إذا اشترى ما تحته كامن مثل الجوز واللوز والفستق وما أشبه ذلك من البيض والبطيخ بالبراءة من العيوب صح وإن اشترى مطلقا وخرج معيبا كان له رده أو المطالبة بالأرش.