فإن اشترى ثوبا فعلم بالعيب بعد قطع الثوب كان له الأرش دون الرد إلا أن يشاء البايع أن يقبله بالعيبين معا فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو برد فإن علم بالعيب بعد أن يصبغه كان له الرجوع بالأرش إلا أن يشاء البايع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة الصبغ فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أورده ويأخذ قيمة الصبغ.
إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه ثم علم بالعيب أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب فليس له المطالبة بالأرش إلا أن يختار البايع رد قيمة الصبغ أو أجرة الخياطة.
إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها وإن نتجت كان له نتاجها كل هذا له لأنه ملكه فله فايدته وعليه مؤونته، والرد لا يسقط لأنه إنما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الرد بعد العلم به أو بأن يحدث به عيب عنده وليس ههنا شئ من ذلك.
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له فباعه فأصاب المشتري به هيبا فرده على الوكيل فهل للوكيل رده على موكله فيه أربع مسائل:
إحديها: رده بعيب لا يحدث مثله عند المشتري كالإصبع الزايدة فله رده على الموكل لأنه رده على الوكيل بغير اختياره.
الثانية: أصاب المشتري به عيبا يحدث مثله وقد لا يحدث فأقام البينة أنه كان به قبل القبض فله رده على الوكيل وللوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه بغير اختياره.
الثالثة: المسألة بحالها لم يكن للمشتري بينة فادعى على الوكيل أنه كان به عيب قبل القبض فصدقه الوكيل فيه فرده عليه لم يكن للوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.
الرابعة: المسألة بحالها أنكر الوكيل أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله فإن حلف سقط الرد فإن نكل رددنا اليمين على المشتري فإن حلف رده على الوكيل